الشيخ حسن الجواهري

514

بحوث في الفقه المعاصر

3 - المطالبة القضائية : ونصت المادة السابقة « . . . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها . . . » وبما أن الفوائد من الربا المحرم شرعاً فلم يكتف القانون بالإعذار وإنما اشترط المطالبة القضائية ، وأن يطلب الفوائد زيادة على أصل الدين ، فإذا لم يذكر الفوائد مع الدين ، وقدم طلباً إضافياً بالفوائد فعلى المحكمة أن ترد طلبه بل لا بدّ له في هذه الحالة أن يرفع دعوى مستقلة للمطالبة بالفوائد ، على أن الفوائد لا تسري إلا من تاريخ الدعوى الثانية . إلا أن هناك استثناءاً من هذه القاعدة فيجوز مخالفتها لأنها ليست من النظام العام فتنصت المادة السابقة « . . . إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخراً لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره » فقد يتفق الطرفان على أن الفوائد تسري من تأريخ حلول الدين أو من تأريخ ثبوته في الذمة ، وقد يقتضي العرف التجاري احتساب الفوائد بتأريخ آخر كما في الحساب الجاري فإنها تسري من وقت الخصم أو الإضافة ، وقد نص القانون نفسه في نصوص مبعثرة فيه على احتساب الفوائد من أول الوقت ، منها : 1 - نصت المادة ( 927 ) بما يلي « ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها » . 2 - نصت الفقرة الأولى من المادة ( 572 ) بما يلي : « لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الأداء إلا إذا أعذر المشتري أو سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره » . 3 - نصت الفقرة الأولى من المادة ( 642 ) مدني « إذا أخذ الشريك مبلغاً